سابقاً- في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية- من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج.
وأمّا الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط؛ لكي يحصل الارتباط حقيقةً بين المفاهيم في الذهن. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبةً بالنظر التصوّري والحمل الأوّلي- أي مفهوم النسبة- وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، إذ لا يتمّ حينئذٍ ربط بين المفاهيم ذهناً.
وبذلك يتّضح أول فرقٍ أساسيٍّ بين المعنى الاسميّ والمعنى الحرفي، وهو أنّ الأوّل سنخ مفهومٍ يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوّري، والثاني سنخ مفهومٍ لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلّابأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
وهذا معنىً عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفيّ كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرّد عنوانٍ ومفهومٍ يُري الحقيقة تصوّراً ويغايرها حقيقة، والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقّق النائيني[1] على هذا المعنى، لا على ما تقدّم في الحلقة السابقة[2] من أ نّها بمعنى إيجاد الربط الكلامي.
المرحلة الثانية: أنّ تكثّر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية- مثلًا- لا يعقل إلّامع فرض تغاير الطرفين ذاتاً، كما في نسبة (النار) إلى (الموقد)، ونسبة (الكتاب) إلى (الرفّ). أوموطناً، كما في نسبة الظرفية بين (النار) و (الموقد)
[1] فوائد الاصول 1: 37.
[2] ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي، تحت عنوان: تصنيف اللغة.