روايات عديدة:
فمنها: رواية عبد الرحمان ابن أبي عبد اللَّه التي دلّت على الترجيح أولًا بموافقة الكتاب، وثانياً بمخالفة العامة، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة[1]، واتّضح من خلال ذلك أ نّها تامّة في دلالتها على المرجِّحين المذكورين.
ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دينٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال عليه السلام: «من تحاكم اليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت …».
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللَّه استخفّ وعلينا ردّ …».
قلت: فإن كان كلّ واحدٍ اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم.
قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».
قال: فقلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه.
قال: فقال: «يُنظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به،
[1] في بحث التعارض، تحت عنوان: الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة.