مخالفته للكتاب تارةً وموافقته اخرى.
الثاني: أنّ هذه المجموعة تدلّ على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجّية، والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجهٍ كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة؛ لأنّ ذلك كلّه يصدق عليه المخالفة، فيكون مقتضى إطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقاً، سواء كان تعارضاً مستقرّاً أو غير مستقرّ.
وقد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين:
أحدهما: أنّ المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما ليست بمخالفة؛ لأنّ الخاصّ والمقيّد والحاكم قرينة على المراد من العامّ والمطلق والمحكوم.
والآخر: أنّنا نعلم إجمالًا بصدور كثيرٍ من المخصِّصات والمقيِّدات للكتاب عن الأئمّة عليهم السلام، وهذا إن لم يشكِّل قرينةً متّصلةً تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى الأنحاء الاخرى من المخالفة- أي التعارض المستقرّ- فلا أقلّ من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجّية بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي، فتبقى الأخبار المخصّصة على حجّيتها.
ونلاحظ على هذين الوجهين: أنّ المخالفة للقرآن المسقِطة للخبر عن الحجّية: إن اريد بها المخالفة لدلالةٍ قرآنيةٍ ولو لم تكن حجّةً فكلا الجوابين غير صحيح؛ لأنّ القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنية، ولا يُخِرج الخبر عن كونه مخالفاً لها.
وإن اريد بها المخالفة لدلالةٍ قرآنيةٍ حجّةٍ في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثاني صحيح؛ لأنّ الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجّية بسبب العلم الإجمالي مالم يدَّع انحلاله. وأمّا الجواب الأول فهو غير صحيح؛