في المثال- لزم إمكان الاكتفاء بعتقٍ واحد. وإن كان متعلّق كلٍّ منهما حصةً من العتق غير الحصّة الاخرى لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في «أعتق»، وهو خلاف الظاهر.
كان الجواب أحد وجهين:
الأول: أن يؤخذ بالتقدير الأول- بناءً على إمكان اجتماع بعثين على عنوانٍ كلّيٍّ واحدٍ- ويقال: إنّ تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث والحركة؛ وإن كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحداً.
الثاني: أن يؤخذ بالتقدير الثاني- بناءً على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوانٍ واحدٍ- ويلتزم بتقييد إطلاق المادة، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوانٍ واحدٍ بحسب الفرض، وهذا نحو من الجمع العرفي.
3- إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، قدِّم الدليل الإلزامي.
وقد يقرّب ذلك: بأنّ الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفاً إلّاأنّ العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام، فإذا فرض عنوان آخر أعمّ منه من وجهٍ دلّ الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام اخذ به؛ لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي؛ لأنّ الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، والبيان المذكور يوضّح عدم التعارض رأساً.
4- إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجهٍ: فإن كان أحد الدليلين دالًاّ على الإطلاق بالوضع والأداة، والآخر بقرينة الحكمة قدّم ما كان بالوضع، سواء اتّصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه. أمّا في حالة الاتّصال فلأنّه بيان للقيد، فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق. وأمّا في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية.