والمنطوق في الجملة الاخرى يدلّ على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصّصاً.
ونلاحظ على ذلك: منع الأظهرية، ومنع الأخصّية.
أمّا الأول فلأنّ الدلالة على المفهوم مردّها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، فالتعارض دائماً بين منطوقين.
وأمّا الثاني فلأنّنا لابدّ أن نلتزم: إمّا بافتراض الشرطين علّتين مستقلّتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم. وإمّا بافتراض أنّ مجموع الشرطين علّة واحدة مستقلّة، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كلٍّ من الشرطيّتين بانضمام شرط الاخرى إلى شرطها، فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، والنسبة بينهما العموم من وجه، فالصحيح أنّهما يتعارضان ويتساقطان، ولا جمع عرفي.
2- إذا وردت جملتان شرطيتان متّحدتان جزاءً ومختلفتان شرطاً، وثبت بالدليل أنّ كلّاً من الشرطين علّة تامة ووجد الشرطان معاً فهل يتعدّد الحكم، أوْ لا؟
وعلى تقدير التعدّد فهل يتطلّب كلّ منهما امتثالًا خاصّاً به، أوْ لا؟
ومثاله: إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق. والمشهور: أنّ مقتضى ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء أن يكون لكلّ شرطٍ حكم مسبَّب عنه، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمّى بـ«أصالة عدم التداخل في الأسباب»، بمعنى أنّ كلّ سببٍ يبقى سبباً تامّاً، ولا يندمج السببان ويصيران سبباً واحداً.
وحيث إنّ كلّ واحدٍ من هذين الوجوبين يمثّل بعثاً وتحريكاً مغايراً للآخر فلابدّ من انبعاثين وتحرّكين، وهذا ما يسمّى ب «أصالة عدم التداخل في المسبّبات»، بمعنى أنّ الوجوبين المسبَّبين لا يكتفى بامتثالٍ واحدٍ لهما.
فإن قيل: إنّ هذين الوجوبين إن كان متعلّقهما واحداً- وهو طبيعي العتق