الحرام، ودليل صحة الإجارة مقيّد بعدم كونها كذلك.
ومثال الثاني: دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة.
ومثال الثالث: دليل وجوب الأهمّ الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهمّ، كما تقدم في مباحث القدرة[1].
وقد يتّفق التوارد من الجانبين، وبعض أنحاء التوارد كذلك معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين، وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكّم دون الآخر، وبعض أنحائه غير معقول فيؤدّي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.
فمثال الأول: أن يكون الحكم في كلٍّ من الدليلين مقيَّداً بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، وحينئذٍ حيث إنّ كلًاّ من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت فلا يكون الموضوع لكلٍّ منهما محقّقاً فعلًا، وهذا معنى أنّ التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين.
ومثال الثاني: أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيَّداً بعدم ثبوت حكمٍ على الخلاف، وأمّا الحكم الثاني فهو مقيّد بعدم امتثال حكمٍ مخالف، ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تامّاً ومدلوله فعلياً، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. وأمّا دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد؛ لأ نّه إن اريد به إثبات مفاده حتّى في غير حال امتثاله فهو مستحيل؛ لأنّ غير حال
[1] في بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة، تحت عنوان: شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمّ.