الاولى والساعة الثانية تبعاً لتردّد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين، وهذا يعني عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين؛ لأنّ زمان اليقين ما قبل الزوال وزمان الشكّ محتمل الانطباق على الساعة الثانية، ومع انطباقه عليها يكون مفصولًا عن زمان اليقين بالساعة الاولى.
ونلاحظ على ذلك:
أولًا: أنّ الأثر الشرعي إذا كان مترتّباً على عدم الكرّية المقيّد بالملاقاة- أي على اجتماع أحدهما بالآخر- فقد يتبادر إلى الذهن أنّ الشكّ في هذا العدم المقيّد بالملاقاة لا يكون إلّافي زمان الملاقاة، وأمّا الشكّ- قبل زمان الملاقاة- في عدم الكرّية فهو ليس شكّاً في عدم الكرّية المقيّد بالملاقاة.
ولكنّ الصحيح: أنّ الأثر الشرعي مترتّب على عدم الكرّية والملاقاة بنحو التركيب بدون أخذ التقيّد والاجتماع، وإلّا لمَا جرى استصحاب عدم الكرّية رأساً، كما تقدم. وهذا يعني أنّ عدم الكرّية بذاته جزء الموضوع، [و] لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة أو قبل زمانها، غير أ نّه في زمانها يكون الجزء الآخر موجوداً أيضاً، وعليه فعدم الكرّية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقاة.
وإن كان الأثر الشرعي لا يترتّب فعلًا إلّاإذا استمرّ هذا العدم إلى زمان الملاقاة فيجري استصحاب عدم الكرّية من حين ابتداء الشكّ في ذلك إلى الزمان الواقعي للملاقاة، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدماً للكرّية متّصلًا بالعدم المتيقّن. وإن كان الأثر الشرعي لا يترتّب على هذا العدم إلّافي مرحلةٍ زمنيةٍ معيّنةٍ قد تكون متأخّرةً عن زمان اليقين فإنّ المناط اتّصال المشكوك الذي يراد إثباته استصحاباً بالمتيقّن، لا اتّصال فترة ترتّب الأثر بالمتيقّن، فإذا كنتَ على يقينٍ من اجتهاد زيدٍ فجراً وشككتَ في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، ولم يكن الأثر