الحكم المنجّز، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلّقة على الغليان سابقاً كذلك يعلم بالحلّية الفعلية المنجّزة قبل الغليان فتستصحب، ويتعارض الاستصحابان.
وقد يجاب على ذلك بجوابين:
أحدهما: ما ذكره صاحب الكفاية[1] من أ نّه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أنّ الحرمة كانت معلّقةً فتستصحب بما هي معلّقة كذلك الحلّية كانت في العنب مغيّاةً بالغليان فتستصحب بما هي مغيّاة، ولا تنافي بين حلّيةٍ مغيّاةٍ وحرمةٍ معلّقةٍ على الغاية.
ونلاحظ على ذلك: أنّ الحلية التي نريد استصحابها هي الحلّية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأنّها مغيّاة؛ لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلّية.
فإن قيل: إنّ الحلّية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأ نّها مغيّاة، ونشكّ في تبدّلها إلى الحلّية غير المغيّاة بالجفاف، فنستصحب تلك الحلّية المغيّاة المعلومة قبل الجفاف.
كان الجواب: أنّ استصحابها لا يعيِّن حال الحلّية المعلومة بعد الجفاف، ولا يثبت أنّها مغيّاة إلّابالملازمة؛ للعلم بعدم إمكان وجود حلّيتين، وما دامت الحلّية المعلومة بعد الجفاف لامثبت لكونها مغيّاةً فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان.
والجواب الآخر: ما ذكره الشيخ الأنصاري[2] والمحقّق النائيني[3] من أن
[1] كفاية الاصول: 468- 469.
[2] فرائد الاصول 3: 223.
[3] فوائد الاصول 4: 473.