القضية الشرطية؛ لأنّها أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول.
وأمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعاً لها؛ لأنّها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتّبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثاً يقيناً ويشكّ في استمرار ذلك بقاءً فتستصحب.
الاعتراض الثاني: أ نّا اذا سلّمنا تواجد ركنَي الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلّم جريان الاستصحاب مع ذلك؛ لأنّه إنّما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجّز. وأمّا ما يقبل التنجّز فهو الحكم الفعلي، فما لم يكن المجعول فعلياً لا يتنجّز الحكم، وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذّر؛ لانّ ترتّب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقليّ وليس شرعياً.
ونلاحظ على ذلك:
أوّلًا: أ نّه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط؛ لأنّ وصول الكبرى والصغرى معاً كافٍ لحكم العقل بوجوب الامتثال.
وثانياً: أنّ دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفّله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكمٍ مشروطٍ ظاهري، وتحوّل هذا الحكم الظاهري إلى فعليٍّ عند وجود الشرط لازم عقليّ لنفس الحكم الاستصحابي المذكور، لا للمستصحَب، وقد مرّ بنا سابقاً[1] أنّ اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتّب عليه بلا إشكال.
الاعتراض الثالث: أنّ استصحاب الحكم المعلّق معارض باستصحاب
[1] في نهاية البحث الوارد تحت عنوان: مقدار ما يثبت بالاستصحاب.