الواجب المشروط، إلّاأنّ المجعول حينئذٍ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إذ لا شكّ في البقاء، وإنمّا الشكّ في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقاً[1].
وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديراً وافتراضاً لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحَب.
ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، فإنّ المجتهد يفترض تحقّق الموضوع بالكامل فيشكّ في البقاء مبنيّاً على هذا الفرض، وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرّد افتراض جزء الموضوع؟
وبكلمةٍ اخرى: أنّ كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجاً ولا تقديراً شيء آخر.
والتحقيق: أنّ إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارةً تكون في عرض إناطته بالخصوصية الاولى، بأن قيل: «العنب المغليّ حرام». واخرى تكون على نحوٍ مترتّبٍ وطولي، بمعنى أنّ الحكم يقيّد بالخصوصية الثانية، وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الاولى، بأن قيل: «العنب إذا غلى حرم»، فإنّ العنب هنا يكون موضوعاً للحرمة المنوطة بالغليان، خلافاً للفرضية الاولى التي كان العنب المغليّ بما هو كذلك موضوعاً للحرمة.
ففي الحالة الاولى يتّجه الاعتراض المذكور، ولا يجري الاستصحاب في
[1] في بيان كيفيّة جريان الاستصحاب في المجعول، ضمن البحث عن التفصيل بين الشبهة الحكميّة والشبهة الموضوعيّة، تحت عنوان: عموم جريان الاستصحاب.