الحكم المعلّق.
وقد يجاب على ذلك بجوابين:
أحدهما: أ نّا نستصحب سببية الغليان للحرمة، وهي حكم وضعيّ فعليّ معلوم حدوثاً ومشكوك بقاءً.
والردّ على هذا الجواب: أ نّه إن اريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلًا فهو غير ممكن؛ لأنّ الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية، بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتّب الشارع عليه الحرمة. وإن اريد بذلك الاقتصار على التعبّد بالسببية فهو لغو؛ لأنّها بعنوانها لا تصلح للمنجّزية والمعذّرية.
والجواب الآخر: لمدرسة المحقّق العراقي[1]، وهو يقول: إنّ الاعتراض المذكور يقوم على أساس أنّ المجعول لا يكون فعلياً إلّابوجود تمام أجزاء الموضوع خارجاً، فإنّه حينئذٍ يتعذّر استصحاب المجعول في المقام، إذ لم يصبح فعلياً ليستصحب. ولكن الصحيح: أنّ المجعول ثابت بثبوت الجعل، لأنّه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع، لا بوجوده الخارجي، فهو فعليّ قبل تحقق الموضوع خارجاً.
وقد أردف المحقّق العراقي ناقضاً على المحقّق النائينى: بأ نّه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلّي قبل أن يتحقّق الموضوع خارجاً؟
ونلاحظ على الجواب المذكور: أنّ المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدم[2] في
[1] مقالات الاصول 2: 400.
[2] في بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل للحلقة الثالثة، تحت عنوان: قاعدة إمكانالوجوب المشروط.