شكّ في غسل الثوب أو زوال التغيّر، واخرى ينشأ من شبهةٍ حكمية، كما إذا شكّ في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف وارتفاع النجاسة عند زوال التغيّر من قبل نفسه. فهناك إذن أربع صور:
الاولى: أن تعالج الأمارة شبهةً موضوعيةً ويكون الشكّ في البقاء شبهةً موضوعيةً أيضاً، كما إذا أخبرت الأمارة بتنجّس الثوب وشكّ في طروّ المطهِّر، وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الإشكال القائل بأنّه لا يقين بحدوثها، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين.
الأوّل: أن نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء، ومن الواضح أنّ نجاسة الثوب مترتّبة شرعاً على موضوعٍ مركّبٍ من جزءين: أحدهما ملاقاته للنجس. والآخر عدم طروّ الغسل عليه. والأول ثابت بالأمارة، والثاني بالاستصحاب؛ لأنّ أركانه فيه متوفّرة بما فيها اليقين بالحدوث، فيترتّب على ذلك بقاء النجاسة شرعاً.
الثاني: أنّ الأمارة التي تدلّ على حدوث النجاسة في الثوب تدلّ أيضاً بالالتزام على بقائها مالم يغسل؛ لأنّنا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء مالم يغسل، فما يدلّ على الأول بالمطابقة يدلّ على الثاني بالالتزام. ومقتضى دليل حجّية الأمارة التعبّد بمقدار ما تدلّ عليه بالمطابقة والالتزام، فإذا شكّ في طروّ الغسل كان ذلك شكّاً في انتهاء أمد البقاء التعبّدي الثابت بدليل الحجّية، فيستصحب؛ لأنّه معلوم حدوثاً ومشكوك بقاءً.
الثانية: أن تعالج الأمارة شبهةً حكميةً ويكون الشكّ في البقاء شبهةً موضوعية، كما إذا دلّت الأمارة على نجاسة الماء المتغيِّر وشكّ في بقاء التغيّر. وهنا يجري نفس الوجهين السابقين، حيث يمكن استصحاب التغيّر، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيّاة بارتفاع التغيّر؛ للشّك في حصول غايتها.