في بقاء النجاسة بعد زوال التغير؟
وقد افيد في جواب هذه المشكلة عدّة وجوه:
الوجه الأول: ما ذكرته مدرسة المحقّق النائيني[1]– قدّس اللَّه روحه- من أنّ الأمارة تعتبر علماً بحكم لسان دليل حجّيتها؛ لأنّ دليل الحجّية مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبّداً، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي؛ لحكومة دليل حجّيتها على الدليل المتكفِّل لجعل الحكم على القطع. ومعنى الحكومة هنا: أنّ دليل الحجّية يحقِّق فرداً تعبّدياً من موضوع الدليل الآخر، ومن مصاديق ذلك قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب وحكومة دليل حجّيتها على دليله.
وقد تقدّم- في مستهلِّ البحث عن الأدلّة المحرزة من هذه الحلقة- المنع عن وفاء دليل حجّية الأمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيّته للحاكمية؛ لأنّها فرع النظر إلى الدليل المحكوم، وهو غير ثابت، فلاحظ.
الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية[2] رحمه الله، وحاصله على ما قيل في تفسيره: أنّ اليقين بالحدوث ليس ركناً في دليل الاستصحاب، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء.
وقد اعترض السيد الاستاذ[3] على ذلك: بأنّ مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلًا واقعياً على البقاء، وهو خلف كونه أصلًا عملياً. ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجّز
[1] فوائد الاصول 3: 21- 22.
[2] كفاية الاصول: 460- 461.
[3] مصباح الاصول 3: 97- 98.