في التطبيق.
كان الجواب: أنّ أصالة الجدّ في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها؛ للعلم بعدم كونه تطبيقاً جادّاً لكبرى جادّةٍ على أيّ حال، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض.
ولكنّ الإنصاف: أنّ الحمل على التقية في الرواية بعيد جدّاً، بملاحظة أنّ الإمام قد تبرّع بذكر فرض الشكّ في الرابعة، وأنّ الجمل المترادفة التي استعملها تدلّ على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحوٍ لا يناسب التقية.
ومنها: ما ذكره صاحب الكفاية[1] رحمه الله من: أنّ عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران: أحدهما وجوب الإتيان بركعة، والآخر مانعية التشهّد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبّد بكلا الأثرين، غير أنّ قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصِّص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبّد بالأثر الأول لمؤدّاه دون الثاني، فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدّى صحيح.
ونلاحظ على ذلك: أنّ مانعية التشهّد والتسليم إذا كانت ثابتةً في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبّد بآثار مؤدّاه؛ لأنّ المكلف يعلم حينئذٍ وجداناً بأنّ الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقاً للواجب الواقعي؛ لأنّ صلاته التي شكّ فيها إن كانت أربع ركعاتٍ فلا أمر بهذه الركعة، وإلّا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهّده وتسليمه؛ لأنّ المفروض انحفاظ المانعية واقعاً على تقديرالنقصان.
وإذا افترضنا أنّ مانعية التشهّد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في
[1] كفاية الاصول: 450.