مثل ذلك لا يمكن إجراء أيّ قاعدةٍ للشكّ فعلًا في ظرف السؤال؛ لعدم الشكّ، وإنمّا الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة.
الفرضية الرابعة: عكس الفرضية الاولى، بافتراض الشكّ حين الفحص وحين الوجدان. ولا مجال حينئذٍ لقاعدة اليقين، إذ لم يحصل شكّ في خطأ يقينٍ سابق، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معاً.
ومن هنا يعرف أنّ الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيّتين الأخيرتين، أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب.
وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب، واجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط.
وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشكّ، واجيب بالعدم.
وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث إنّه سأل عمّا إذا وجد النجاسة في الصلاة، فاجيب: بأ نّه إذا كان قد شكّ في موضعٍ منه ثمّ رآه قطع الصلاة وأعادها. وإذا لم يشكَّ ثمّ رآه رطباً غسله وبنى على صلاته؛ لاحتمال عدم سبق النجس، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكّ.
ويحتمل أن يراد بالشِقِّ الأول صورة العلم الإجمالي، وبالشِقِّ الثاني المبدوء بقوله: «وإن لم تشكَّ» صورة الشكّ البدوي.
ويحتمل أن يراد بالشِقِّ الأول صورة الشكّ البدوي السابق، ثمّ وجدان نفس ما كان يشكّ فيه، وبالشقِّ الثاني صورة عدم وجود شكٍّ سابقٍ، ومفاجأة النجاسة للمصلّي في الأثناء. ولكلٍّ من الاحتمالين معزِّزات، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، وهي: أنّ النجاسة المرئيّة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة، وإلّا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة.