فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص، وقوله: «فطلبته ولم اقدر عليه» إنمّا يدلّ على ذلك، ولا يدلّ على أ نّه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، فإنّ عدم القدرة غير حصول التشكيك، في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه، وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة؛ لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالًا.
وفي السؤال الثالث افترض زرارة أ نّه ظنّ الإصابة ففحص فلم يجد، فصلّى فوجد النجاسة، فأفتى الإمام بعدم الإعادة، وعلّل ذلك بأ نّه كان على يقينٍ من الطهاره فشكّ، ولا ينبغي نقض اليقين بالشكّ.
وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضياتٍ في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع:
الفرضية الاولى: أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأنّ النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أوّلًا. وهذه الفرضية غير منطبقةٍ على المقطع جزماً؛ لأنّها لا تشتمل على شكٍّ لا قبل الصلاة ولا بعدها، مع أنّ الامام قد افترض الشكّ وطبَّق قاعدةً من قواعد الشكّ.
الفرضية الثانية: أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق، والشكّ عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنّها تلك، أو نجاسة متأخّرة.
وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلًا في ظرف السؤال؛ لأنّ المكلف على يقينٍ من عدم النجاسة قبل ظنّ الإصابة فيستصحب. كما أنّها تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلًا في ظرف السؤال؛ لأنّ المكلف كان على يقينٍ من الطهارة بعد الفحص وقد شكّ الآن في صحة يقينه هذا.
الفرضية الثالثة: عكس الفرضية السابقة، بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأنّها ما فحص عنه. وفي