ولا يكون هناك بأس في ضمّ ترك الإطعام إلى ترك العتق؛ لأنّه من ضمِّ ترك المباح إلى ترك الواجب، فالبراءة عن وجوب العتق ممّن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممّن ترك العتق.
وهذا البيان وإن كان يثبت علماً إجمالياً بإحدى حيثيتين إلزاميّتين ولكنّ هذا العلم غير منجِّز، بل منحلّ حكماً؛ لجريان البراءة الاولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية؛ لأنّ فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، بخلاف فرض جريان البراءة الاولى فإنّه فرض المخالفة الاحتمالية.]
وثانياً: نأخذ المبنى القائل بأنّ مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، والحكم حينئذٍ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيدٍ مطلقاً وإطعامه خاصّة.
وثالثاً: نأخذ المبنى القائل بأنّ مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميّين للمولى غير أ نّهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى أنّ استيفاء أحدهما يُعجِز المكلّف عن استيفاء الآخر، ومن هنا يحكم بوجوب كلٍّ من الفعلين مشروطاً بترك الآخر، والحكم هنا أصالة الاشتغال؛ لأنّ مرجع الشكّ في وجوب العتق تعييناً أو تخييراً حينئذٍ إلى الشكّ في أنّ الإطعام هل يُعجِز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق؛ فيكون من الشكّ في القدرة الذي تجري فيه أصالة الاشتغال؟