الإجمالي المذكور للمنجّزية والحجّية، وبالتالي سقوطه عن البيانية.
وإن اريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجِّزية العلم الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك؛ لأنّ تلك القاعدة بنفسها تتكفّل الترخيص العقلي، ولا محصّل للترخيص في طول الترخيص.
ونلاحظ على ذلك: أنّ المدّعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجِّزية العلم الإجمالي، وليس الغرض منها إبطال منجّزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال: إنّه لا محصّل لذلك، بل إبطال منجّزية كلٍّ من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه، ومن الواضح أنّ كلًّا من الاحتمالين في نفسه ليس بياناً تكويناً ووجداناً، فنطبِّق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته.
الثاني: الاعتراض على البراءة الشرعية، وتوضيحه على ما أفاده المحقّق النائيني[1] قدس اللَّه روحه: أنّ ما كان منها بلسان أصالة الحِلِّ لا يشمل المقام؛ لأنّ الحِلِّية غير محتملةٍ هنا، بل الأمر مردّد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلسان «رفع مالا يعلمون» لا يشمل أيضاً؛ لأنّ الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، والرفع هنا ظاهريّ يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط، ومن الواضح أنّ إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل، فلا معنى للرفع إذن.
وقد يلاحظ على كلامه:
أوّلًا: أنّ إمكان جعل حكمٍ ظاهريٍّ بالحلّية لا يتوقّف على أن تكون الحِلّية الواقعية محتملة، ودعوى: أنّ الحكم الظاهري متقوّم بالشكّ صحيحة، ولكن لا يراد بها تقوّمه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، بل تقوّمه بعدم العلم بالحكم
[1] فوائد الاصول 3: 445 و 448.