أنّ كلّ مجموعةٍ من الإحرازات تؤدّي الى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعاً بنفس تلك الدرجة من الإحراز.
ونجيب على ذلك:
أولًا بالنقض، وتوضيحه: أنّ من الواضح وجود احتمالاتٍ لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، ولكنّها مع هذا لا تؤدّي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فاذا صحّ أنّ «ألف» محتمل فعلًا و «باء» محتمل فعلًا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع «الف» و «باء» فيصحّ أن يكون كلّ منهما مطمئنّاً به، ولا يكون المجموع مطمئنّاً به.
وثانياً بالحلّ، وهو: أنّ القاعدة المذكورة إنمّا تصدق فيما إذا كان كلّ من الإحرازين يستبطن- إضافةً إلى إحراز وجود متعلّقه فعلًا- إحراز وجوده على تقدير وجود متعلّق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية، فمن يطمئنّ بأنّ «الف» موجود حتّى على تقدير وجود «باء» أيضاً، وأنّ «باء» موجود أيضاً حتّى على تقدير وجود «ألف» فهو مطمئنّ حتماً بوجود المجموع.
وفي المقام: الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أيّ طرفٍ وإن كان موجوداً فعلًا ولكنّه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتّى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر.
والسبب في ذلك: أنّ هذا الاطمئنان إنّما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الاخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف، فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكوّن الاطمئنان، فلا مبرِّر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرفٍ عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر؛ لأنّ هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في