منجّزاً؛ لأنّه لا يساوق حينئذٍ العلم الإجمالي بالتكليف.
ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجّزاً، خلافاً للعلم الإجمالي بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين.
أمّا الأول فلأنّ نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليفٍ شرعي، بل هي جزء موضوعٍ لوجوب الاجتناب عن الماء- مثلًا- والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. وأمّا الثاني فلأنّ نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه.
ومثل الأوّل العلم الإجمالي بنجاسة قطعةٍ حديديةٍ أو نجاسة الماء؛ لأنّ المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين.
والضابط العامّ للتنجيز: أن يكون العلم الإجمالي مساوقاً للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلّما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجّز، وتجري الاصول المؤمِّنة في مورده بقدر الحاجة، ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء، ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد، إذ لا أثرَ عمليٌّ لنجاسته فعلًا.