مساوقة لاحتمال المعصية. وحيث إنّ الجامع منجَّز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية.
ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الاولى، فإنّ الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحدّه فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفةً احتمالية له؛ لأنّ الجامع بحدّه لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين، والمفروض أنّ العلم واقف على الجامع بحدّه، وأنّ التنجّز تابع لمقدار العلم، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجَّز أصلًا.
الثاني: ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني[1] قدّس اللَّه روحه، فإنّها مع اعترافها بأنّ العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورةٍ مباشرةٍ- لأنّه لا ينجِّز أزيد من الجامع- قامت بمحاولةٍ لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورةٍ غير مباشرة، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية:
أوّلًا: أنّ العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية.
ثانياً: يترتّب على ذلك عدم إمكان جريان الاصول المؤمِّنة في جميع الأطراف؛ لأنّه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية.
ثالثاً: يترتّب على ذلك أنّ الاصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أيِّ طرف؛ لأنّ جريانها في طرفٍ دون آخر ترجيح بلا مرجّح، وجريانها في الكلّ غير ممكن.
رابعاً: ينتج من كلّ ذلك: أنّ احتمال التكليف في كلّ طرفٍ يبقى بدون أصلٍ مؤمِّن، وكلّ احتمالٍ للتكليف بدون مؤمِّنٍ يكون منجِّزاً للتكليف، فتجب
[1] أجود التقريرات 2: 242- 243.