ثالثاً: أنّ البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتاً للحجّية المشكوكة، على ضوء ما تقدم.
رابعاً: أنّ مقتضى المنافاة أ نّها تستلزم عدم الحجّية واقعاً ونفيها.
خامساً: أنّ الدليل الدالّ على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام على نفي الحجّية المشكوكة.
وهذا يعني: أ نّنا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجّية المشكوكة، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وإن كان لا محذور فيه أيضاً.
ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية مورداً للُاصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري؛ لتمامية أركان الاستصحاب فيه، وعدم تماميتها في الحكم الواقعي، كما إذا علم بالحجّية وشكّ في نسخها فإنّ المستصحَب هنا نفس الحجّية، لا الحكم الواقعي.