وقال البعض[1]: إنّه بملاك الجزئية والتضمّن؛ لأنّ الوجوب مركّب من طلب الفعل والمنع عن الترك.
وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركّب في الوجوب على هذا النحو.
وقال البعض[2]: إنّه بملاك الملازمة؛ وذلك لأنّ المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخِّص في الترك، وعدم الترخيص يساوق التحريم.
والجواب: أنّ عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكمٍ إلزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك، كذلك يلائم إيجاب الفعل، فلا موجب لاستكشاف التحريم.
وأمّا الضدّ الخاصّ فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين:
الدليل الأول: وهو مكوّن من مقدّمات:
الاولى: أنّ الضدّ العامّ للواجب حرام.
الثانية: أنّ الضدّ الخاصّ ملازم للضدّ العامّ.
الثالثة: أنّ كلّ ما هو ملازم للحرام فهو حرام.
ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الاولى، كما تقدّم، وبإنكار المقدمة الثالثة، إذ لا دليل عليها.
الدليل الثاني: وهو مكوّن من مقدّماتٍ أيضاً:
الاولى: أنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لضدّه.
الثانية: أنّ مقدّمة الواجب واجبة، وعليه فترك الضدّ الخاصّ للواجب
[1] منهم صاحب المعالم في المعالم: 63- 64.
[2] كالمحقّق النائيني في فوائد الاصول 1: 303، والمحقّق العراقي في نهاية الأفكار 1: 377.