ذلك.
وأمّا فيما يتّصل بالحالة الرابعة فإنّها في الحقيقة إنّما تنفي دخول أيِّ شيءٍ في دائرة الواجب الغيري زائداً على ذات المقدمة التي يتوقّف عليها الواجب النفسي، فاذا كان الواجب النفسي متوقّفاً على ذات الفعل امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري؛ لعدم توقّف الواجب النفسي عليه. وإذا كان الواجب النفسي متوقّفاً على الفعل مع قصد القربة تعيّن تعلق الوجوب الغيري بهما معاً؛ لأنّ قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءاً من المقدمة. وفي كلّ موردٍ يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها.
فإن قيل: أليس قصد القربة معناه التحرّك عن محرِّكٍ مولويٍّ لإيجاد الفعل، وقد فرضنا أنّ الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي- كما نصّت عليه الحالة الاولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري- فما هو المحرِّك المولوي نحو المقدمة؟
كان الجواب: أنّ المحرِّك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها، وهذا التحريك يتمثّل في قصد التوصّل، هذا إضافةً إلى إمكان افتراض وجود أمرٍ نفسيٍّ متعلقٍ بالمقدمة أحياناً، بقطع النظر عن مقدميّتها، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي.