الحصّة الموصلة من المقدمة أو طبيعيّ المقدمة؟
قد يقال: بأنّ المسألة مبنيّة على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري، فإن كان الغرض هو التمكّن من الواجب النفسي فمن الواضح أنّ هذا الغرض يحصل بطبيعيّ المقدمة، ولا يختصّ بالحصّة الموصلة، فيتعيّن أن يكون الوجوب الغيري تبعاً لغرضه متعلقاً بالطبيعي أيضاً. وإن كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص بالمقدمة الموصلة؛ ويثبت حينئذٍ اختصاص الوجوب بها أيضاً تبعاً للغرض.
وفي المسألة قولان: فقد ذهب صاحب الكفاية[1] وجماعة[2] إلى الأول، وذهب صاحب الفصول[3] وجماعة إلى الثاني.
ويمكن أن يبرهن على الأول: بأنّ الوجوب الغيري لو كان متعلقاً بالحصّة الموصلة إلى الواجب النفسي خاصّةً لزم أن يكون الواجب النفسي قيداً في متعلق الوجوب الغيري والقيد مقدمة للمقيّد، وهذا يؤدِّي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدمةً للواجب الغيري.
ويمكن أن يبرهن على الثاني: بأنّ غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكّن، بل نفس حصول الواجب النفسي؛ لأنّ دعوى أنّ الغرض هو التمكّن إن اريد بها أنّ التمكّن غرض نفسي فهو باطل بداهةً وخلف أيضاً؛ لأنّه يجعل المقدّمة موصلةً دائماً؛ لعدم انفكاكها عن التمكّن الذي هو غرض نفسي، مع أ نّنا نتكلّم عن المقدمة التي تنفكّ خارجاً عن الغرض النفسي.
[1] كفاية الاصول: 142.
[2] منهم المحقّق النائيني في فوائد الاصول 1: 286، وأجود التقريرات 1: 237.
[3] الفصول الغرويّة: 86.