الخارجية يتوقّف أيضاً على وجود جزئه، إذ لا يوجد مركّب إلّاإذا وجدت أجزاؤه.
ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب الغيري عن الجزء، إمّا لعدم المقتضي له، أو لوجود المانع.
وبيان عدم المقتضي أن يقال: إنّ التوقّف والمقدّمية يستبطن المغايرة بين المتوقِّف والمتوقَّف عليه؛ لاستحالة توقّف الشيء على نفسه، والجزء ليس مغايراً للمركّب في الوجود الخارجي، فلا معنى لاتّصافه بالوجوب الغيري.
وبيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال: إنّ الجزء متّصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتّصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين.
فإن قيل: يمكن أن يفترض تأكّدهما وتوحّدهما من خلال ذلك في وجوبٍ واحد، فلا يلزم محذور.
كان الجواب: أنّ التأكّد والتوحّد هنا مستحيل؛ لأنّ الوجوب الغيري إذا كان معلولًا للوجوب النفسي- كما يقال- فيستحيل أن يتّحد معه وجوداً؛ لاستحالة الوحدة بين العلّة والمعلول في الوجود.
التقسيم الثاني: تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجبٍ ومقدمة وجوب. ولا شكّ في أنّ المقدمة الوجوبيّة كما لا يكون المكلّف مسؤولًا عنها من قِبل ذلك الوجوب- على ما تقدم[1]– كذلك لا يتعلّق الوجوب الغيري بها؛ لأنّه إمّا معلول للوجوب النفسي، أو [ملازم] معه، فلا يعقل ثبوته إلّافي فرض ثبوت الوجوب النفسي، وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أنّ مقدمات الوجوب قد تمّت ووجدت، فلا معنى لإيجابها.
[1] تحت عنوان: المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات.