القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإن قيل هناك بالبراءة قيل بها هنا بإجرائها عن التعيين، وإلّا فلا.
وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة- كما يقرِّره الاتّجاه الأول- فالشكّ مرجعه إلى الشكّ في إطلاق الوجوب واشتراطه، أي في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلًا وعدلًا، وهذا شكّ في الوجوب الزائد بلا إشكال؛ فتجري البراءة.