وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الأصل العملي عند الشكّ في التعبّدية وعدم قيام الدليل، وهي: أنّ هذا الشكّ مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال ممّا يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال ممّا لا يؤخذ كذلك، إذ لا شكّ في وجوب شيءٍ شرعاً، وإنّما الشكّ في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.