للوجوب إضافةً إلى أخذه قيداً للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محرِّكاً نحوه، ومديناً للمكلف به، وهو غير معقول؛ لعدم كونه اختيارياً.
وبهذا يتّضح أنّ الضابط في جعل شيءٍ قيداً للوجوب أحد أمرين: إمّا كونه شرط الاتّصاف، وإمّا كونه شرط الترتّب مع عدم كونه مقدوراً.