احتمال القرينة المتّصلة فضلًا عن المنفصلة؛ لأنّ موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتّصلة المحتملة فضلًا عن المنفصلة، كما عرفت، فلا تحتاج إذن إلّاإلى أصالة الظهور.
وأمّا على الاحتمال الثاني فإنّما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال القرينة المتّصلة؛ لأنّ موضوع الحجِّية على هذا الاحتمال الظهور التصديقي، وهو غير محرزٍ مع احتمال القرينة المتّصلة على الخلاف، فلو قيل بحجِّية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولًا افتراض أصلٍ عقلائيٍّ ينفي القرينة المتصلة لكي ينقّح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة.
وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً- على الاحتمال الثاني- مع احتمال القرينة المنفصلة؛ لأنّ المفروض أ نّه قد اخذ عدمها في موضوع حجّية الظهور، فمع الشكّ فيها لا تحرز حجّية الظهور، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أوّلًا لتنقيح موضوع الحجِّية في أصالة الظهور.
وأمّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً مع احتمال القرينة المتصلة؛ لأنّ موضوع الحجِّية- وهو الظهور التصديقي- غير محرزٍ مع هذا الاحتمال، إلّا أنّ الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً مع احتمال القرينة المنفصلة؛ لأنّ موضوع الحجِّية- على الاحتمال الثالث- محرز حتى مع هذا الاحتمال، بينما لم يكن محرزاً معه على الاحتمال الثاني.
والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات: أنّ الاحتمال الأول ساقط؛ لأنّ المقصود من حجِّية الظهور تعيين مراد المتكلّم بظهور كلامه، وهي إنّما تُناط عقلائياً بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، اذ ليس مبنى العقلاء في الحجِّية على