متوقّفة على حجِّيته في المدلول المطابقيِّ بكامله.
الثمرة الثالثة: أن يدلّ خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس- مثلًا- على نحوٍ لا يفهم منه أنّ الجلوس بعد ذلك مستحبّ، أوْ لا.
فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب، وعلى الثاني لا يجري؛ لأ نّه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وهذا مقطوع الارتفاع؛ لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع.
ومهما يكن فلا شكّ في أنّ الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة[1]، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجِّية الخبر في باب المستحبّات.
[1] في بحث وسائل الإثبات التعبّدي، ضمن الحديث عن تحديد دائرة حجّية خبر الواحد، تحت عنوان: قاعدة التسامح في أدلّة السنن.