موضوعه؛ وذلك لأنّ خبر زرارة لم يثبت إلّابلحاظ دليل الحجِّية، مع أ نّه موضوع للحجِّية المستفادة من ذلك الدليل، وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه.
الثاني: أ نّه يلزم منه اتّحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخّر الحكم رتبةً عن شرطه؛ وذلك لأنّ حجِّية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود أثرٍ شرعيٍّ لما ينقله هذا الناقل، وهو إنّما ينقل خبر زرارة، ولا أثر شرعياً لخبر زرارة إلّا الحجِّية، فقد صارت الحجية محقِّقةً لشرط نفسها.
وجواب كلا التقريبين: أنّ حجّية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدَّر الوجود، وفعلية الحجِّية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدَّر، وتعدّد الحجِّية الفعلية بتعدّدهما، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو.
وعليه فنقول: إنّه توجد في المقام حجّيتان: الاولى حجِّية خبر الناقل عن زرارة، والثانية حجِّية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجِّية الثانية- وهو خبر زرارة- لم يثبت بالحجِّية الثانية، بل بالحجِّية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول. كما أنّ الشرط المصحِّح للحجِّية الاولى- وهو الأثر الشرعي- يتمثّل في الحجِّية الثانية لا في الحجِّية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني.
قاعدة التسامح في أدلّة السنن:
ذكرنا: أنّ موضوع الحجِّية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلاتٍ متقدمة، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبّات، أو الأحكام غير الإلزامية عموماً: إنّ موضوع الحجِّية مطلق الخبر ولو كان ضعيفاً؛ استناداً إلى رواياتٍ دلّت على أنّ من بلغه عن النبيّ ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبي