الإجماليِّ في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات، كما تقدّم[1].
والاحتياط التامّ في حدود هذا العلم الإجماليِّ ليس فيه عسر ومشقّه.
وثالثاً: أ نّا إذا سلَّمنا عدم وجوب الاحتياط التامّ- لأنّه يؤدّي إلى العسر والحرج- فهذا إنّما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه؛ لأنّ الضرورات تُقدَّر بقدرها، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذٍ باعتباره مرتبةً من مراتب الاحتياط الواجبة، وأين هذا من حجّية الظن؟
اللهمَّ إلّاأن يُدّعى قيام الإجماع على أنّ الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، فاذا ضُمَّت هذه الدعوى أمكن أن نستكشف حينئذٍ أ نّه جعل الحجّية للظنّ.
وقد تلخّص من استعراض أدلّة الحجّية: أنّ الاستدلال بآية النبأ تامّ، وكذلك بالسنّة الثابتة بطريقٍ قطعي، كسيرة المتشرِّعة والسيرة العقلائية.
[1] في الشكل الأوّل من الدليل العقلي على حجّية خبر الواحد.