الاولى: أ نّا نعلم إجمالًا بتكاليف شرعيةٍ كثيرةٍ في مجموع الشبهات، ولابدّ من التعرّض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي.
الثانية: أ نّه لا يوجد طريق معتبر- لا قطعيّ وجدانيّ ولا تعبّديّ قام الدليل الشرعيّ الخاصّ على حجّيته- يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالّها، وهذا ما يعبَّر عنه بانسداد باب العلم والعلمي.
الثالثة: أنّ الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجماليِّ المذكور في المقدّمة الاولى غير واجب؛ لأنّه يؤدِّي إلى العسر والحرج؛ نظراً إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي.
الرابعة: أ نّه لا يجوز الرجوع إلى الاصول العملية في كلّ شبهةٍ بإجراء البراءة ونحوها؛ لأنّ ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي.
الخامسة: أ نّه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي، ولا يتيسّر تعيين المعلوم الإجماليّ بالعلم والعلمي، ولا يراد منّا الاحتياط في كلّ واقعة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الاصول العملية فنحن إذن بين أمرين:
إمّا أن نأخذ بما نظنّه من التكاليف ونترك غيرها، وإمّا أن نأخذ بغيرها ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعيّن الأول. وبهذا يثبت حجّية الظنّ بما في ذلك أخبار الثقات.
ونلاحظ على هذا الدليل:
أولًا: أ نّه يتوقّف على عدم قيام دليلٍ شرعيٍّ خاصٍّ على حجّية خبر الثقة، وإلّا كان باب العلميِّ مفتوحاً وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال، فكأنّ دليل الانسداد يُنتهى اليه حيث لا يحصل الفقيه على أيّ دليلٍ شرعيٍّ خاصّ يدلّ على حجّية بعض الأمارات الشائعة.
وثانياً: أنّ العلم الإجماليَّ المذكور في المقدمة الاولى منحلّ بالعلم