حجّية الإطلاق.
ومنها: ما ذكره السيّد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفةٍ اخرى، وهي: أن تكون القاعدة وحدها كافيةً لاستنباط الحكم الشرعيّ بلا ضمّ قاعدةٍ اصوليةٍ اخرى[1]، فيخرج ظهور كلمة (الصعيد)؛ لاحتياجه إلى ضمِّ ظهور صيغة «افعل» في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة «افعل» في الوجوب وإن كان محتاجاً إلى كبرى حجّية الظهور؛ لأنّ هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية؛ للاتّفاق عليها[2].
ونلاحظ على ذلك:
أوّلًا: أنّ عدم احتياج القاعدة الاصولية إلى اخرى: إن اريد به عدم الاحتياج في كلّ الحالات فلا يتحقّق هذا في القواعد الاصولية؛ لأنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب- مثلًا- بحاجةٍ في كثيرٍ من الأحيان إلى دليل حجّية السند حينما تجيء الصيغة في دليلٍ ظنّيّ السند.
وإن اريد به عدم الاحتياج ولو في حالةٍ واحدةٍ فهذا قد يتّفق في غيرها، كما في ظهور كلمة «الصعيد» إذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة.
وثانياً: أنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأيّ ظهورٍ آخر بحاجةٍ إلى ضمِّ قاعدة حجّية الظهور، وهي اصوليّة؛ لأنّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة؛ لأنّ المسألة لا تكتسب اصوليّتها من الخلاف فيها، وإنّما الخلاف ينصبّ على المسألة الاصوليّة.
وهكذا يتّضح أنّ الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.
[1] المحاضرات 1: 8.
[2] المحاضرات 1: 6.