كما في الحديث المدّعى: «لا تجتمع امّتي على خطأ»[1].
ورابعةً باعتباره كاشفاً عن دليلٍ شرعي؛ لأنّ المجمعين لا يفتون عادةً إلّا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعيّ على الحكم الشرعي.
والفارق بين الأساس الرابع لحجّية الإجماع والاسس الثلاثة الاولى: أنّ الإجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعيّ مباشرةً، وأمّا على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعيّ على الحكم.
والبحث عن حجّية الإجماع على الاسس الثلاثة الاولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعيّ على الحكم الشرعي، والبحث عن حجّيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله في المقام.
وقد قسَّم الاصوليون الملازمة- كما نلاحظ في الكفاية[2] وغيرها[3]– إلى ثلاثة أقسام، ثمّ بحثوا عن تحقّق أيّ واحدٍ منها بين الإجماع والدليل الشرعي، وهي: الملازمة العقلية، والعادية، والاتّفاقية، ومثّلوا للُاولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمة بين اتّفاق آراء المرؤوسين على شيءٍ ورأي رئيسهم، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه.
والتحقيق: أنّ الملازمة دائماً عقلية، والتقسيم الثلاثيّ لها مردّه في الحقيقة
[1] لم نعثر عليه بهذا اللفظ سوى ما ذكره السيد المرتضى في الذريعة 2: 608، إلّاأنّ الموجود في مظانّه« لا تجتمع امّتي على ضلالة». انظر: سنن ابن ماجة 2: 1303، الحديث 3950، وكنوز الحقائق 2: 287، الحديث 8854، وكشف الخفاء 2: 470، الحديث 2999.
[2] كفاية الاصول: 332.
[3] مصباح الاصول 2: 138- 140.