وأمّا الثاني فلأنّ ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاصّ دخيلًا في الجزاء.
والجواب أنّ بالإمكان[1] اختيار الافتراض الأول، ولا يلزم محذور، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعدّدين في عالم التشريع: أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاصّ، والآخر معلول لعلّةٍ اخرى، فالبيان المذكور إنّما يبرهن على عدم وجود علّةٍ اخرى لشخص الحكم لا لشخصٍ آخر مماثل.
الخامس: ويفترض فيه أيضاً أ نّا استفدنا العلّيّة على أساسٍ سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار: إنّ تقييد الجزاء بالشرط على نحوين:
أحدهما: أن يكون تقييداً بالشرط فقط.
والآخر: أن يكون تقييداً به أو بعدلٍ له على سبيل البدل.
والنحو الثاني ذو مؤونةٍ ثبوتيةٍ تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العِدل ب (أو)، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطفٍ ب (أو) يعيّن النحو الأول.
وقد ذكر المحقّق النائينيّ[2] رحمه الله: أنّ هذا إطلاق في مقابل التقييد ب (أو) الذي يعني تعدّد العلّة، كما أنّ هناك إطلاقاً للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزءَ العلّة، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر.
وكلّ هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أنّ المعلّق على الشرط طبيعيّ الحكم؛ وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء.
والتحقيق: أنّ الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية: تارةً يكون بمعنى توقّف الجزاء على الشرط، واخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه
[1] جاء في الطبعة الاولى:« والجواب بإمكان». والأولى ما أثبتناه.
[2] أجود التقريرات 1: 418.