بدلالةٍ تصديقية.
أمّا الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوريّ فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء؛ لأنّ ربط قضيةٍ أو حادثةٍ بقضيةٍ أو حادثةٍ اخرى إذا أردنا أن نعبِّر عنه بمعنىً اسميٍّ وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين:
فنقول تارةً: زيارة شخصٍ للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه.
ونقول اخرى: إنّ وجوب إكرام شخصٍ يتوقّف على زيارته، أو هو معلَّق على فرض الزيارة وملتصق بها.
ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقّف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأوّل لا يدلّ التزاماً على الانتفاء عند الانتفاء، والثاني يدلّ عليه.
فلكي تكون الجملة الشرطية- مثلًا- مشتملةً في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم لابدّ أن تكون دالّةً على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنىً حرفيّ موازٍ للمعنى الاسميّ للتوقّف والالتصاق، لا على الربط بما هو معنىً حرفيّ موازٍ للمعنى الاسميّ لاستلزام الشرط للجزاء.
ولابدّ- إضافةً إلى ذلك- أن يكون المرتبط على نحو التوقّف والالتصاق طبيعيّ الوجوب، لا وجوباً خاصّاً، وإلّا لم يقتضِ التوقّف إلّاانتفاء ذلك الوجوب الخاصّ، وهذا القدر من الانتفاء يتحقّق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوماً.
وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقّفية والالتصاقية ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علّةً للجزاء أو جزءَ علّةٍ له، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقاً وكان التوقّف لمجرّد صدفة.