بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

99

صورة عدم التغيّر.

وفيه: عدم انحصار روايات هذه الطائفة في ما يكون ظاهراً في وحدة سياق الأمر بالنزح للصورتين، بل هناك عدّة رواياتٍ يمكن الأخذ بظاهر الأمر فيها بالنزح لصورة التغيّر:

منها: ما ورد في فرض التغيّر فقط، كرواية محمد بن مسلم: أ نّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البئر يقع فيها الميتة؟ فقال: «إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً»[1].

إذ هي مختصّة بصورة التغيّر، بناءً على رجوع الضمير في «لها ريح» إلى البئر لا إلى الميتة، كما هو الظاهر، ولو بقرينة قوله: «نزح منها» الظاهر في عود الضمير إلى البئر لا الميتة.

ومنها: ما تكفّل حكم الصورتين معاً، ولكن مع عدم اتّحاد السياق فيه، كرواية سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟

قال: «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاءٍ، وإن كانت سنّوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً، وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء»[2].

بناءً على أ نّه يستظهر من الترديد والتخيير في النزح بين الثلاثين والأربعين دلواً أنّ النزح في صورة عدم التغيّر تنزّهي، بخلاف صورة التغيّر فإنّه لابدّ من النزح حتّى يذهب النتن الظاهر في اللزوم.

ومنها: ما امر فيها بالنزح فيما إذا وقعت الميتة في البئر، من دون تفصيل‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 195، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 183، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4