بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

98

النجاسة.
الوجه الثالث: أ نّا نثبت نجاسة الميتة حتّى لو فرض أنّ حيثية السؤال، عن الميتة ونجاستها؛ وذلك بقانون حجّية الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية، فإنّ روايات النزح تدلّ بالمطابقة على لزوم النزح، وبالالتزام على نجاسة الميتة. والذي يسقط بأدلّة اعتصام البئر هو حجّية المدلول المطابقيّ مع بقائه ذاتاً، فيكون المدلول الالتزاميّ أيضاً باقياً ذاتاً، فيشمله دليل الحجّية بلا مانع.
وفيه: أ نّا أوضحنا في محلّه من علم الاصول: أنّ الدلالة الالتزامية كما هي تابعة للمطابقية ذاتاً كذلك هي تابعة لها حجّيةً.
وهكذا يتلخّص أنّ الاستدلال بروايات نزح البئر من الميتة على نجاستها غير تامٍّ.
الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على نجاسة البئر بالتغيّر بالميتة.
وتمتاز هذه الطائفة على سابقتها بعدم معارضتها مع أدلّة اعتصام البئر، فتكون حجّةً في كلا مدلوليها المطابقيّ والالتزامي، فتكون سليمةً عن الاعتراض السابق.
وربّما يناقش في الاستدلال بهذه الطائفة: بأنّ الأمر بالنزح في هذه الطائفة لم يرد منفصلًا عن الطائفة السابقة، وإنّما الروايات تكفّلت بيان حكم صورة الملاقاة من دون تغيّر، والملاقاة مع التغيّر معاً، مع التفريق بينهما في مقدار النزح.
فإذا فرض أنّ الأمر بالنزح بلحاظ فرض الملاقاة من دون تغيّرٍ تنزيهي لا لزوميّ- بقرينة أدلّة الاعتصام- لا ينعقد للأمر بالنزح في فرض التغيّر ظهور في الإلزام كي يستفاد منه الإرشاد إلى نجاسة الميتة؛ لاتّحاد سياقه مع سياق الأمر بالنزح في‏