بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

75

كما أ نّه إذا شكّ في شي‏ءٍ أ نّه من فَضلة حلال اللحم أو حرامه (1)، أو شكّ في أ نّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أ نّه بعرة فأرٍ أو بعرة خنفساءٍ (2) ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
————–
النجاسة أمر وجوديّ وهو كونه ذا نفسٍ سائلة، كما يتحصّل من ضمّ عموم نجاسة البول إلى المخصّص الذي حصر النجاسة بعنوانٍ وجوديٍّ- هو عنوان ذي النفس السائلة- فمع الشكّ يجري استصحاب عدمه الأزلي، وتنفى بذلك النجاسة. وكلّ ذلك بناءً على عدم شمول أدلّة النجاسة لمدفوع ما لا نفس له، وإلّا فلا مجال لفرض المسألة.
***
(1) كما إذا شكّ في أ نّه من فضلة الغنم أو الهرّة فتجري قاعدة الطهارة، بناءً على شمولها لأمثال المقام. كما يجري استصحاب عدم النجاسة الأزليّ الثابت قبل صيرورة الشي‏ء المشكوك فضلةً.
(2) فتجري قاعدة الطهارة، أو استصحاب العدم الأزليّ للنجاسة، ويشكُل في المقام الاستصحاب الموضوعيّ الذي أشرنا إليه فيما إذا شكّ في كون الحيوان ذا نفسٍ سائلةٍ أم لا، إذ لا شكّ هنا في كون الفأر ذا نفس، والخنفساء ليست كذلك، وإنّما الشكّ في انتساب العذرة إلى أحدهما، فيكون إجراء الاستصحاب المذكور في الحيوان هنا من استصحاب الفرد المردّد، بخلافه في الفرض الأوّل من فروض المسألة الذي يتعيّن فيه انتساب الفضلة إلى حيوانٍ ويشكّ في حاله.