مسألة (3): إذا لم يعلم كون حيوانٍ معيَّنٍ أ نّه مأكول اللحم أوْ لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (1).
————–
على نحوٍ يحتاج جواز الانتفاع إلى مخصِّص، بل الأصل جواز الانتفاع إلّاحيث يقوم دليل على حرمته، ولم يقم دليل على ذلك في المقام. وتفاصيل هذه المسائل موكولة إلى محلّها.
***
(1) تارةً يكون الشكّ في نجاسة البول والخرء من جهة الشكّ في كون الحيوان شاةً فيكون مأكول اللحم، أو ذئباً فلا يكون مأكولًا، وهذه شبهة موضوعية.
واخرى يكون من جهة الشكّ في أنّ الحيوان المتولّد من أبوين حلال وحرام هل يلحق بالحرام أو الحلال؟ وهذه شبهة حكمية من حيث حلّية اللحم وحرمته، وإن كانت بلحاظ النجاسة قد يتراءى‏ أ نّها شبهة موضوعية دائماً؛ لدليل نجاسة بول غير المأكول، غير أ نّه سوف يتّضح أ نّه ليس بصحيحٍ على إطلاقه.
وتفصيل الكلام في هذا الفرع: أ نّا تارةً نفترض أخذ عنوان غير المأكول في دليل النجاسة بنحو المعرّفية إلى العناوين التفصيلية من الحيوان المحرّم، واخرى نفترضه بنحو الموضوعية. فالبحث يقع على تقديرين:
الأوّل: ما لو كان عنوان غير المأكول مأخوذاً بنحو المعرّفية إلى العناوين التفصيلية للحيوان، فوقع الشكّ في حلّية لحم حيوانٍ وحرمته بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية. والبحث على هذا التقدير على مستوى الأصل اللفظيّ تارةً، والأصل العمليّ اخرى.
أمّا الأصل اللفظيّ ففيما إذا كانت الشبهة موضوعيةً من جهة تردّد الحيوان‏