بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

60

مسألة (3): إذا لم يعلم كون حيوانٍ معيَّنٍ أ نّه مأكول اللحم أوْ لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (1).
————–
على نحوٍ يحتاج جواز الانتفاع إلى مخصِّص، بل الأصل جواز الانتفاع إلّاحيث يقوم دليل على حرمته، ولم يقم دليل على ذلك في المقام. وتفاصيل هذه المسائل موكولة إلى محلّها.
***
(1) تارةً يكون الشكّ في نجاسة البول والخرء من جهة الشكّ في كون الحيوان شاةً فيكون مأكول اللحم، أو ذئباً فلا يكون مأكولًا، وهذه شبهة موضوعية.
واخرى يكون من جهة الشكّ في أنّ الحيوان المتولّد من أبوين حلال وحرام هل يلحق بالحرام أو الحلال؟ وهذه شبهة حكمية من حيث حلّية اللحم وحرمته، وإن كانت بلحاظ النجاسة قد يتراءى‏ أ نّها شبهة موضوعية دائماً؛ لدليل نجاسة بول غير المأكول، غير أ نّه سوف يتّضح أ نّه ليس بصحيحٍ على إطلاقه.
وتفصيل الكلام في هذا الفرع: أ نّا تارةً نفترض أخذ عنوان غير المأكول في دليل النجاسة بنحو المعرّفية إلى العناوين التفصيلية من الحيوان المحرّم، واخرى نفترضه بنحو الموضوعية. فالبحث يقع على تقديرين:
الأوّل: ما لو كان عنوان غير المأكول مأخوذاً بنحو المعرّفية إلى العناوين التفصيلية للحيوان، فوقع الشكّ في حلّية لحم حيوانٍ وحرمته بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية. والبحث على هذا التقدير على مستوى الأصل اللفظيّ تارةً، والأصل العمليّ اخرى.
أمّا الأصل اللفظيّ ففيما إذا كانت الشبهة موضوعيةً من جهة تردّد الحيوان‏