بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

548

فالعصير الزبيبيّ سمّاه باسم النقيع، وإنّما أطلق النبيذ على العصير التمري.

وفيه: أنّ هذا لا يدلّ على أنّ كلمة «النبيذ» مخصوصة بالتمر، وإنّما هذا مجرّد اتّخاذ تعبيرٍ لكلّ قسم. نعم، لعلّه يدلّ على الأنسبية أو أكثرية الشيوع، وهذا لا يوجب الاختصاص.

وأمّا دعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرّعية بنحوٍ تختصّ كلمة «النبيذ» حين تطلق في الروايات بالتمريّ ففيها: أ نّه يبعد هذا الاستقرار في بناء الشرع والمتشرّعة ما ورد في الروايات العديدة من إطلاق الكلمة فيها على الزبيبي، بل في أكثرها- كلمة «أكثرها» تكون لإخراج الرواية الاولى، فإنّها داخلة في ما قبل «بل» دون ما بعد «بل»- استعملت الكلمة في الزبيبيّ بلا قرينة، ثم يعلم صدفةً من ذيل الحديث أ نّه اريد به الزبيبيّ.

ففي رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قراقر تصيبني في معدتي، وقلّة استمرائي الطعام، فقال لي: «لم لا تتّخذ نبيذاً نشربه نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؟»، قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: «تأخذ صاعاً من زبيبٍ فتنقيه من حبّه وما فيه …

إلى آخر الحديث»[1].

فقد اطلق في هذه الرواية «النبيذ» على المتّخذ من الزبيب.

وفي رواية حنان بن سدير، قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

ما تقول في النبيذ، فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال: «صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أ نّه حلال، ولم يسألني عن المسكر»، ثمّ قال: «إنّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

 

[1] وسائل الشيعة 25: 290، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4