الاستنجاء، وفي دم الرعاف، ففي رواية إبراهيم بن أبي محمود «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه»[1]، مع أنّ البواطن ملاقية للدم والغائط، وهذا يدلّ على عدم انفعالها.
ومنها: أنّ النجاسة تستفاد من الأمر بغسلها، ولم يرد أمر بغسل البواطن، فيستكشف من ذلك عدم انفعالها بالملاقاة[2].
أمّا التقريب الأوّل فهو لا يثبت عدم انفعال الملاقي الداخلي، وإنّما يثبت- على أفضل تقديرٍ- أ نّه على فرض انفعاله ليس ممّا تبقى نجاسته بعد انفصاله عن عين النجاسة وزوالها عنه. وهذا متيقّن على أيّ حال، سواء قيل بالنجاسة أوْ لا؛ للفراغ عن أنّ البواطن إذا لاقت مع النجاسة لا تحتاج إلى غسلٍ لكي تطهر، فأيّ محذور في فرض نجاسة المجرى بالملاقاة للبول وارتفاع النجاسة عنه بزوال عين النجاسة عنه؟ بل في فرض نجاسة الرطوبة الخارجة نفسها عند ملاقاتها للبول، وزوال النجاسة عنها بانفصالها عن البول.
والحاصل: أنّ تنجّس الباطن بالملاقاة شيء وعدم بقاء النجاسة بعد انفصال عين النجاسة شيء آخر، وما يثبت بالتقريب المذكور الثاني، وما يراد نفيه الأوّل.
فإن قيل: إنّ مقتضى إطلاق دليل طهارة البلل الخارج من فرج المرأة
[1] والصحيح أنّ ما في المتن« إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه» هو رواية عمار الساباطي فيدم الرعاف. وأمّا الاستنجاء فهي رواية إبراهيم بن أبي محمود« يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة». انظر وسائل الشيعة 3: 437 و 438، الباب 24 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 5
[2] التنقيح 1: 465- 466