بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

531

المحذور الشرعي، والاطمئنان بذلك ولو بلحاظ مجموع الروايات ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

لكن لعلّ هذا المحذور هو المعرضية للإسكار، لا الحرمة الفعلية، فالشارع أعطى‏ قاعدةً عامّة، وهي: أ نّه بعد التثليث لا يكون مسكراً، ويكون حلالًا ما لم يثبت صدفةً إسكاره، فالرواية مجملة إن لم نقل بأنّ ظاهرها هو ذلك، أي النظر إلى المعرضية للإسكار بقرينة قوله: «وهو شراب طيّب لا يتغيّر إذا بقي إن شاء اللَّه»، فهذا يناسب النظر إلى المحذور الذي ينشأ من طول الزمان وهو الإسكار.

مضافاً إلى أنّ الحديث غير معتبرٍ سنداً؛ لِمَا فيه من الإرسال، بغضّ النظر عن ملاحظة حال نفس المذكورين في السند.

الوجه الخامس: رواية عمّار، وله روايتان، والمطمئنّ به أنّهما واقعة واحدة، باعتبار أنّ كلّاً منهما تتعرّض إلى سنخ سؤالٍ واحدٍ وجوابٍ واحدٍ بتمام تفاصيله، مع وحدة الراوي عنه، والراوي عن الراوي عنه، فيحصل الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأ نّه واقعة واحدة، ولكن نقل بالمعنى فاختلف النقل، وأحد السندين غير معتبر، والآخر معتبر، وإن اطلق في بعض الكتب على كلتا الروايتين أنّهما موثّقتان.

أمّا الطريق غير المعتبر فهو هذا: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن (يعني ابن فضّال)، أو رجل، عن عليّ بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي‏[1]، فهنا كأنّ محمد بن يحيى متردّد لا يدري هل سمع الحديث ابتداءً من عليّ بن الحسن أو

 

[1] وسائل الشيعة 25: 289، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2