بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

527

لا بأس به، إلّاأنّ هذا ليس هو كلام الآبي، وإنّما استنسخ الآبي هذه النسخة عن شخصٍ آخر، وهو محمد بن الحسن القمّي، وهذا ينقل عن التلعكبريّ، ولا يمكن للآبيّ أن ينقل عن التلعكبريّ مباشرةً.

وقد قال المجلسيّ قدس سره: أخذناها من نسخةٍ عتيقةٍ مصحَّحةٍ بخط الشيخ منصور ابن الحسن الآبي، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمّي، وكان تأريخ كتابتها (يعني عند القمّي) سنة 374، وذكر (يعني القمّي): أ نّه أخذها وسائر الاصول المذكورة بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري‏[1].

وهنا يوجد إشكالان في هذا السند:

أحدهما: أنّ الشيخ الآبي لم يعاصر محمد بن الحسن القمّي، والموثوق به أ نّه لم يكن مولوداً بعد في تأريخ كتابة النسخة، فلابدّ له من طريقٍ إليه وهو مجهول عندنا.

وقد يعالج هذا الإشكال بلحاظ كان الآبي حصل على النسخة بخطّ القمّي، فلعلّ خطّ القمّي- لقرب العهد- كان معروفاً مشهوراً على نحوٍ ترجع شهادة الآبي معه إلى الحسّ.

والإشكال الآخر: أنّ محمد بن الحسن القمّي لم تثبت وثاقته، لا من كان بهذا العنوان الذي ورد في كلام المجلسّي، ولا بعنوان أبي الحسن محمد بن الحسين بن أيّوب القمّي، الذي نقل المحدّث المحقّق النوريّ وجدان اسمه على نسخةٍ من أصل زيد الزرّاد، وبذلك يسقط السند.

النقطة الرابعة: لو سلّمنا تمامية سند الآبيّ إلى زيدٍ يبقى أ نّه كيف نثبت أن‏

 

[1] بحار الأنوار 1: 43