استمرّ إلى ذهاب الثلثين كان حلالًا».
ومفهومه على هذا عدم الحلّية بالطبخ غير المذهب للثلثين، لا عدم الحلّية بغير الطبخ ممّا يذهب الثلثين. وممّا يعزّز فهم ذلك من الرواية: الجملة الثانية، وهي قوله: «وما كان دون ذلك فليس فيه خير»، فإنّ هذا تصريح بالمفهوم، ونلاحظ أ نّه قد فرض فيه الطبخ محفوظاً، لكنّه دون ذهاب الثلثين، وهذا يعني أنّ الطبخ مفروغ عنه في موضوع القضية منطوقاً ومفهوماً.
وبما ذكرناه ظهر حال التمسّك برواية عبد اللَّه بن سنان، بعد الالتفات إلى أنّ موضوعها الطبخ، وأنّ الشرط فيها اخذ بنحو مفاد «كان» الناقصة، كما تقدّم.
المسألة الثالثة: أنّ الحرمة في العصير المغليّ هل تبدأ عند الغليان كما كنّا نعبّر حتّى الآن، أو قبله حين حصول النشيش، وهو الصوت الذي يسبق هيجان الأجزاء وغليانها؟
وقد اختار الماتن قدس سره في المتن كفاية النشيش في الحرمة، ولعلّه نظر في ذلك إلى رواية ذريح، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا نشَّ العصير أو غلى حرم»[1]؛ لظهورها في كفاية النشيش في حصول الحرمة.
وقد اعترض على الاستدلال بها بامور:
الأوّل: ما ذكره السيّد الاستاذ[2]– دام ظلّه- وغيره، من: أ نّه لابدّ من الالتزام بأنّ الحرمة لا تحصل إلّابالغليان، لأنّ هذه الرواية معارضة برواياتٍ تدلّ على أ نّه لا حرمة قبل الغليان، من قبيل رواية حماد بن عثمان: «لا يحرم العصير
[1] وسائل الشيعة 25: 287، الباب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4
[2] التنقيح 2: 119