بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

50

لو فرض اتّصالهما واتّصاله بهما لكان صالحاً للقرينية على تقييد كلٍّ منهما، وكلّ ما كان كذلك في فرض الاتّصال فهو موجب لهدم الحجّية والتقدّم بالقرينية في فرض الانفصال.
واخرى نقول: بأنّ الدليل الأخصّ من مجموع دليلين يستحقّ التقدّم بملاك الأخصّية على المجموع بما هو مجموع، لا على الجميع، وبعد التقديم على المجموع يحصل التعارض بين إطلاق الدليلين المكَوِّنين للمجموع الأعمّ.
فعلى الأوّل تقدّم الرواية على كلٍّ من دليلَي نجاسة الميتة ونجاسة البول ابتداءً.
وعلى الثاني تقدّم الرواية على مجموع الدليلين، لا جميعهما، وتقع المعارضة بعد ذلك بين إطلاق دليل نجاسة الميتة وإطلاق دليل نجاسة البول، فيتساقطان، وتكون النتيجة هي‏الطهارة أيضاً.
إلّاأنّ جعل المعارضة بين الرواية ومجموع دليلي نجاسة الميتة ونجاسة البول يتوقّف:
أوّلًا: على افتراض وجود إطلاقٍ في كلٍّ من الدليلين، مع إمكان نفي الإطلاق في أدلّة نجاسة الميتة لمثل ميتة السمك ونحوها ممّا لا نفس له سائلة، كما سيأتي.
وثانياً:- بعد فرض تسليم الإطلاق في كلٍّ منهما- على أن تكون نسبة الرواية إلى كلٍّ من الإطلاقين على حدٍّ واحد، مع أنّ الرواية صريحة في نفي نجاسة الميتة، فإطلاق دليل نجاسة الميتة ساقط على كلّ حال، وليس الأمر دائراً بين سقوطه وسقوط إطلاق دليل نجاسة البول.
الرواية الثانية: موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن‏