ومثلهما أيضاً رواية محمد بن مسلم التي جاء فيها: «فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، وإن شككت فانضحه»[1].
حيث قد يقال: إنّ المستفاد من أمره بالنضح في فرض الشكّ أنّ المحذور المراد التخلّص عنه ليس محذور النجاسة اللزومية، فإنّها لا ترتفع بالنضح، بل تزداد وتتّسع، وباعتبار وحدة السياق يفهم أنّ الأمر بالغسل في فرض العلم أيضاً ليس لزومياً، ولا أقلّ من صلاحيته للإجمال وعدم ظهوره في اللزوم.
وعلى أيّ حالٍ ففي الروايات الاولى الواضحة في الدلالة على نجاسة البول كفاية.
غير أنّ المشهور ذهبوا إلى القول بالطهارة، حيث لم ينقل القول بالنجاسة عن غير ابن الجنيد[2] رحمه الله، والشيخ[3] رحمه الله في بعض كتبه من المتقدّمين، وصاحب الحدائق[4]، والمحقّق الأردبيلي[5] رحمهما الله من المتأخّرين.
وما يمكن أن يذكر لتخريج فتوى المشهور أحد طريقين:
الأوّل: ما أفاده السيد الاستاذ[6]– دام ظلّه- بعد أن ناقش في سند بعض الروايات التي استدلّ بها لإثبات الطهارة، من دعوى قيام السيرة القطعية على معاملة أبوال هذه الحيوانات وأرواثها معاملة الطاهر، فلابدّ من حمل ما يأمر
[1] وسائل الشيعة 3: 403، الباب 7 من أبواب النجاسات، الحديث 6
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة 1: 457
[3] النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 51
[4] الحدائق الناضرة 5: 21
[5] مجمع الفائدة والبرهان 1: 301
[6] التنقيح 1: 456- 457 و 459